هل يجوز تعويض خطأ الموظف بزيادة سعر بضاعة التاجر دون علمه، على الرغم من رفض صاحب العمل لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخطأ الموظف خطأً ناشئًا عن تقصير أو تعدٍ، فصاحب المحل يضمن الموظف المخطئ لا أنت، فإن أصر صاحب المحل على تضمينك ولم تستطع دفع الظلم، فيجوز لك الأخذ من ماله دون علمه بمقدار حقك، وهي مسألة الظفر.
أما تعويض راتبك بالطريقة المذكورة (شراء الصنف للزبون) فلا يجوز إلا بشرطين: 1. إذن صاحب العمل؛ لأن ذلك يتم في وقت الدوام. 2. الاتفاق مع الزبون على مبلغ معلوم مقابل توفير الصنف، أو أن يشتري الزبون منك بعد امتلاكك الصنف وحيازته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84236
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي