هل يجوز تعويض النقص في الدفع من زبون آخر عندما يدفع الزبون الأول مبلغًا ناقصًا عن السعر الثابت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على العمال الالتزام بالتسعيرة التي يحددها صاحب العمل، ولا يجوز لهم تغييرها دون إذنه. إذا باع العامل بسعر أقل من المحدد، فإنه يضمن النقص ما لم يستحله من صاحب العمل. أما الزيادة في السعر، فهي لرب المؤسسة وليس للعمال الحق في تعويض النقص منها. على العمال من هذا الفعل وتعويض ما فات أو استحلال رب العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109482
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي