هل يجوز للموظف الذي فُصل ثم صدر قرار بإعادته للعمل وحقوقه، ولكن لم يُنفّذ القرار لسنوات، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المطالبة بتعويض عن الرواتب والأضرار المترتبة، رغم عدم مباشرته العمل خلال تلك الفترة بسبب الجهة المعنية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للمطالبة بالعودة إلى الوظيفة التي فُصل منها ظلمًا، ومعاقبة المتسببين في فصله، والمطالبة بتعويض المصروفات القضائية. أما الرواتب السابقة فلا يحق المطالبة بها؛ لأنها تستحق مقابل عمل، ولم يُمنع من العمل في غير هذه الوظيفة، وهذا ما نص عليه الفقهاء من أن من مُنع من العمل دون غصب أو حبس، لا يستحق أجرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56548
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي