هل يجوز لموظف في جمعية خيرية استخدام حاسوب وشبكة إنترنت اشترتهما الجمعية لمنفعتها، لاستعماله الشخصي، مع العلم أن تكلفة الاشتراك ثابتة لا تتغير باستخدامه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز استخدام جهازٍ مملوك لجهةٍ ما إذا سمحت الجهة المالكة، ولا يجوز بغير إذنها. ولا يجوز اشتراط العمل الخاص على أجهزة الجهة إلا إذا كان العمل معلوماً وواضحاً، فلا يكون حينئذ عملاً تطوعياً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37747
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي