هل يجوز لي منع صاحب العمل من خصم أيام من رواتب العمال أو رفع الظلم عن أحد العاملين دون علمه؟
رفع الظلم واجب عيني على القادر عليه، ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم، وشرطه معرفة كونه ظلمًا. فيجب حينئذٍ بذل الوسع لمنعه أو رفعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً... تأخذ فوق يده"، وأمرنا بنصرة المظلوم. لا يشترط لرفع الظلم أو الحيلولة دونه إذن أو علم الظالم، إذا كان ذلك يحول دون رفع الظلم، فالحقوق تستوفى دون إذن أصحابها كما في قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194] وكما في قوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126] وكما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بأن تأخذ من مال أبي سفيان لإطعام عيالها بالمعروف دون إذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي