العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الأجر المكتسب حرامًا إذا غادر الموظف العمل لمدة سبع ساعات من دوامه الأصلي بحجة الاستعداد لعمل مناوبة بعد الظهر، وهو يتقاضى أجر هذه الساعات، مع العلم أنه يحصل أحيانًا على إذن مغادرة لمدة ساعة ويغيب فعليًا خمس ساعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الموظف ملزم بالالتزام بالحضور والانصراف في أوقات العمل المتفق عليها مع جهة عمله، ولا يجوز له الانصراف مبكرًا إلا بعذر شرعي أو بإذن من المخول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وإن خالف الموظف ذلك، يحق لجهة العمل خصم الأجرة بقدر غيابه، ويجب على الموظف إبلاغها بحقيقة الأمر إذا كانت لا تعلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77449
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي