العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد المدير، الذي تعهّد بضمان حقوق الموظف في الإمارات، مسؤولاً عن تعويض الموظف عن الخسائر المادية الناتجة عن عدم التزام الكفيل بالاتفاق المتفق عليه، حتى لو لم يكن لديه صلاحية التوقيع القانوني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ضمن المدير للعامل حقوقه من الكفيل، بناءً على اتفاق بينهما، ثم استمر العامل في العمل بناءً على هذا الضمان، فالمدير ضامنٌ شرعًا لحقوق العامل، سواء أقر الكفيل أم أنكر. ودليل ذلك قوله تعالى: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" (يوسف: 72)، حيث فسر ابن عباس "الزعيم" بالكفيل. وهذا يوافق قول مالك وابن قدامة في صحة الضمان ولزومه، ونصوص مجلة الأحكام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي