العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المتاجرة في عقود العمل الصادرة من إيطاليا، مع علم المشتري والبائع بعدم رغبة صاحب الشركة في توظيف العمال حقيقةً، وإنما في المتاجرة بالعقود، وأن العامل يهدف للحصول على الإقامة، وهل يجوز بيع العقد بالتقسيط بدون فائدة، وما حكم شراء المهاجرين المقيمين بلا إقامة لهذه العقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المسلم إذا دخل دار أن يعامل أهلها بالصدق والوفاء بالشروط التي التزمها صراحة أو ضمنًا. فلا يجوز للسائل التعامل مع صاحب في المتاجرة بعقود العمل هذه؛ لأن حقيقتها الاحتيال وأكل أموال الناس ، سواء اشتراها بنفس الثمن أو أكثر، كما أن هذه العقود قد تباع لمسلمين يهاجرون بها إلى دار الكفر بدون مبرر شرعي، فيكون السائل معينًا لهم على ما لا يجوز. وكذلك لا يجوز للمهاجرين المقيمين بدون شهادة رسمية شراء هذه العقود؛ لأن هذه المعاملة يراد منها الاحتيال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96252
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي