العودة إلى البحث
السؤال

ما شرعية الاتفاق بين صاحب مكتب الإعلانات، الذي قدّر اسمه التجاري بمبلغ معين، وبين شخص دفع له مبلغاً مقابل الحصول على 32% من صافي أرباح المكتب سنوياً، مع ثبات رأس المال وعدم استغلاله في شراء أصول، علماً بأن المبلغ المدفوع وُزع على إخراج شريك قديم وإيجار وتجهيزات، وهل الأرباح التي تم الحصول عليها حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقد بينك وبين صاحبك هو عقد شركة فاسد، لأن ضمان صاحب المكتب لرأس المال يُخرج العقد عن كونه شركة ويجعله قرضًا ربويًا، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها. إذا فسدت ، يُوزع الربح والخسارة على قدر مال الشريكين، ويأخذ العامل أجرة مثله على عمله. أما شريكك في المال، فإن أذن لك بالتصرف فيه فحكمه كحكم مالك، وإن لم يأذن لك بذلك، فيُرجع إلى رقم: 63705.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي