العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم العامل في الصيدلية إذا أعطى العميل فاتورة بالثمن الفعلي للعلاج دون الخصم، علمًا أن العميل سيسترد المبلغ من جهة عمله مع وجود فرق سعر بسبب الخصم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يكتب في الفاتورة إلا الثمن الفعلي المدفوع، حتى لا يتحايل المشتري على جهة عمله ويأخذ منها أكثر مما دفع، فيكون كاتب الفاتورة متعاونًا معه على الإثم. ويمكن كتابة الثمن الأصلي ونسبة الخصم والثمن المدفوع؛ لبيان ذلك في الفاتورة وتجنب مساعدة المتحايلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي