هل يجوز استخدام التأمين الصحي الخاص بابنة الأخت -التي لا تستخدمه- من قِبَل الخالة المحتاجة له للعلاج وإجراء عملية جراحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التحايل للاستفادة من نظام التأمين إذا كان يقصر الاستفادة على ابنة أختك؛ لما في ذلك من الغش والتزوير ومخالفة شروط التأمين، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقال عليه والسلام: "المسلمون عند شروطهم". ويدخل ذلك في أكل أموال الناس ، والله تعالى يقول: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وإذا كان التأمين تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه أصلًا إلا لمن أجبر عليه، ولا تجوز الاستفادة منه إلا في حدود ما دُفع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160592
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي