هل يجوز لأخ وافد تزوير شهادة راتبه لإعفاء أبنائه من رسوم الدراسة في المدارس الحكومية، مع العلم أن راتبه لا يكفي لتغطية نفقاته الأساسية وأن الفرق بين راتبه الحقيقي ومبلغ الإعفاء بسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التحايل على شرط الجهة وتزوير وثيقة راتب أقل من الراتب الحقيقي؛ لما في ذلك من الغش ومخالفة ، وأخذ مال الغير بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني"، و"المسلمون عند شروطهم فيما أحل". وكونه لا يضر بأحد لا اعتبار له، فالتزوير للحصول على ما ليس من حقه باطل ومحرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120528
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي