ما حكم أخذ عمولة مقابل وساطة في العمل، وهل هناك قاعدة للتفريق بينها وبين الرشوة أو هدية العمال، وهل يصبح الربح حرامًا إذا تم الحصول على المشروع عن طريق هدية أو رشوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للموظف الذي يعمل وكيلًا لعميل أن يأخذ عمولة إلا بعلم العميل، لأن ذلك يعتبر من هدايا العمال التي تعد غلولًا وخيانة، وإذا أخذها فهي من حق العميل. أما إذا طلبها الموظف، أو ترتب عليها حصول ما ليس بحق للدافع، فإنها رشوة محرمة. وما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ويستثنى من ذلك دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ظلم، فالحرمة على الآخذ فقط. أما الموظف الذي لا يعتبر وكيلًا ولا يدخل عمل اللوحات في وظيفته، فيجوز له أخذ عمولة الدلالة، ويجوز دفعها. وحكم ربح المشروع تابع لحكم العمل ذاته، فإذا كان عمل الشركة مباحًا، فالربح مباح، مع بقاء إثم الرشوة أو الهدية المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي