ما حكم تأويل المؤسسة الدعوية في صرف التبرعات وإعداد التقارير للجهات المانحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الجمعيات التي تعنى بالتبرعات هي وكيل، ولا تتصرف إلا في حدود ما أذن لها به الموكل، فإن لم تشترط الجهة المانحة كيفية صرف المبلغ، جاز التصرف فيه بما تقتضيه المصلحة، وإن بقي منه شيء بعد أجرة الموظف جاز صرفه على مصارف الجهة الدعوية.
أما إيهام المتبرع بإنجاز العمل خلاف الواقع، أو إدراج باقي المبلغ تحت بنود لم يصرف فيها، فلا يجوز لما فيه من التزوير، ويجب رد باقي المبلغ للمتبرع أو إخباره به ما لم يسمح بالتصرف فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159164
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي