العودة إلى البحث
السؤال

هل إقرار الشريك بملكية المنتدى المشتركة بينه وبين السائل، سواء كان ذلك لفظيًا أو كتابيًا، يترتب عليه ملكية شرعية للسائل؟ وما حكم الشرع في نقض الاتفاق المبرم بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تمليك جزء من المنتدى عوضًا عن العمل فيه غير صحيح للجهالة، وللسائل أجرة المثل عن مدة عمله. إذا تراضيا على أخذ نسخة من الملفات مقابل أجرة المثل جاز، ولا يجوز لصاحب الموقع الإخلال بالاتفاق، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، فيما أحل". والنصيحة بتقوى الله والتطاوع لحل وديًا، لقوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" و "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63909
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي