ما حكم منح صاحب مصنع نسبة من بيع منتجاته لشخص آخر، مع ضمانه لسداد قيمة المبيعات من الشركات المستفيدة، علماً بأن إحدى هذه الشركات يعمل بها المسوّق؟ وما هي المحاذير الشرعية في هذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تشتمل على عدة محاذير شرعية: أولاً: أخذ عوض على الجاه لضمان المشتري، فمن العلماء من حرمه مطلقًا، ومنهم من كرهه مطلقًا، ومنهم من فصّل بأن أجازه إن كان صاحب الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وأخذ أجر المثل، وإلا حرم، وهذا التفصيل الأخير هو به. إلا إذا كان الضمان مجرد تحصيل الثمن من المشتري، فلا حرج، ويكون العقد على السمسرة. ثانيًا: جعل أجرة السمسرة نسبة مئوية، لما فيه من الجهالة . ثالثًا: كون السمسار عاملاً لدى المشتري أو وكيلاً عنه، فلا يجوز له أخذ سمسرة من البائع لمظنة المحاباة، ولا يجوز له استغلال وقت الدوام الرسمي في غير عمله دون إذن. لذا لا يجوز هذا العمل، وينصح بتقوى الله في الطلب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98931
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي