ما الضوابط الشرعية لتأسيس جمعية تعاونية استثمارية تعمل بنظام المساهمة بالأسهم، وتوزيع الأرباح حسب عدد الأسهم، مع وجود هيئة إدارية تدير الأموال وتتخذ القرارات الاستثمارية، وهل يشترط وجود بدن في الشراكة؟ وما حكم حالات الانسحاب والاستبدال وإنهاء العضوية، وكيف يتم ضبط دور الهيئة الإدارية والهيئة العامة في اتخاذ القرارات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في عدم اشتراط وجود بدن في الشراكة على الراجح من أقوال العلماء، خلافًا للمالكية.
تصح مالين وبدن صاحب أحدهما دون الآخر، ولا حرج في أن تعمل هيئة إدارية نظير أجرة أو نسبة زائدة من الربح، فبهذا تجمع المعاملة بين وهو صحيح.
لا حرج في تشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء، حيث تعتبر هذه الهيئة وكيلًا مفوضًا من بقية الأعضاء لإدارة أموال الصندوق.
القاعدة الشرعية هي أن كل عقد جاز للمرء توليه، جاز له أن يوكل فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169020
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169020
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي