العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في سيارة، بحيث يكون من أحدهما السيارة ومن الآخر القيادة، ويتم تقسيم الدخل شهريًا لثلاثة أقسام: قسم لصاحب السيارة، وقسم للسائق، وقسم للصيانة والوقود، وما حكم اشتراك صاحب غنم مع راعيها بحيث يقسمان ثمن بيعها مناصفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع الغنم لراعٍ لتربيتها وله جزء من ثمن بيعها، لأن الأجر غير معلوم. ولكن يجوز استئجاره مدة معلومة بجزء معلوم من الغنم أو نصفها، فيمتلك الأجير نصيبه من الغنم من بداية العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94245
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي