ما حكم الاشتراك في سيارة مع صديق بحيث يُقسم المبلغ الناتج إلى ثلاثة أقسام بالتساوي (لي، وللسائق، ولصيانة السيارة والبنزين)، وما حكم اشتراك صاحب غنم مع راعٍ بحيث يأخذ كل منهما نصف مبلغ بيع الغنم؟
الصورتان المذكورتان محل خلاف بين أهل العلم. أما دفع غنم لآخر ليقوم بها مقابل نصف ثمنها عند البيع ففيه جهالة وغرر، والبديل الصحيح هو أن يقوم الأجير عليها مدة معلومة مقابل جزء منها، ويكون النماء ملكًا لهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93967