ما حكم تأخر الشريك بالجهد عن عمله اليومي في شركة وهو يتقاضى راتبًا ونسبة من الأرباح، مع عدم معرفة باقي الشركاء بذلك، وهل يجوز للشريك الآخر بالجهد أن يتأخر مثله من باب المعاملة بالمثل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم الوفاء بالشروط والعقود لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". لذا لا يجوز لصاحبك التأخر عن العمل، ولا يجوز لك التأخر عنه، بل عليك نصحه وإخبار الشركاء. كما أن الجمع بين الأجر الثابت ونسبة من الأرباح غير جائز للشريك بالبدن، وإنما يجوز للشريك بالمال إذا كان عمله بعقد منفصل وليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً، أما الشريك بالبدن فيأخذ نسبة من الأرباح فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي