العودة إلى البحث
السؤال

هل صورة "صاحب عمل يمتلك مصنعًا لا يملك رأس مال، ومعه شخصان يضعان أموالهما عنده لتشغيلها، ويأخذان حصتهما من الربح بنسبة رأس المال، وصاحب العمل يأخذ مرتبًا شهريًّا فقط" تُعدّ مضاربة أو إجارة؟ وإذا صحّت كإجارة، فهل يجوز للأجير أن يدخل بماله الخاص في رأس المال ويأخذ ربحًا عليه؟ وهل يجوز للطرف الثالث الانضمام إلى هذه الصورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من تأجير صاحب المصنع لنفسه ولمصنعه لأصحاب رؤوس الأموال مقابل أجر معلوم شهريًا، مع تطبيق أحكام من العلم بالعمل وعدم ضمان الأجير إلا بالتعدي أو التفريط. كما يجوز لصاحب المصنع (الأجير) الاتفاق مع أصحاب رؤوس الأموال على مشاركتهم برأس المال، فيكون له نصيب من الربح بحسب حصته، إضافة إلى أجرته على عمله ومصنعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي