هل يُعد ظلمًا إعادة استثمار مال الشريك في عقار آخر لتقليل الأرباح المتوقعة تجنبًا لمشاكل الضرائب المحتملة، رغم نية الشراكة الأصلية في عقار مخالف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط عدم خسارة أحد الشركاء أو ضمان رأس ماله، بل الخسارة تكون على قدر رأس مال كل شريك، وإلا فسدت . ويضمن الشريك ما تلف أو ضاع من مال شريكه إن كان ذلك بسبب تعديه أو تفريطه. لا يجوز إخراج الشريك إلا بعلمه أو بيع الشقة للغير، ولا يجوز للوكيل أن يبيع الشيء الموكل له لنفسه إلا بإذن موكله. ويجب أن تكون المعاملة بين الشركاء قائمة على والصدق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17122
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي