العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مطالبة الشريك الأول (صاحب المال) شريكه الثاني (صاحب العقار) بتحمل كامل الخسارة، نظراً لفسخ الشراكة من طرف الثاني وبيعه السلعة لشخص مشكوك في أمانته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين عرضاً والآخر ثمناً، أو يكون رأس مال كل منهما عرضاً، فذهب إلى فسادها، وأجازها أحمد ومالك بشرط أن تُقوَّم العروض وقت العقد ويجعل ثمنها رأس مال. فإن اتفق الشريكان على تقويم العقار وعرفت قيمته وقت العقد، صحيحة. وعند إنهائها، يأخذ كل شريك رأس ماله ويقسم الربح أو الخسارة بينهما حسب الاتفاق. أما إذا اتفقا على أن يشتركا بمال وعقار، ويبقى لكل منهما رأس ماله، فهذا عقد فاسد، ولكل شريك رأس ماله أو ما تبقى منه، وعليه ضمان أجر عمل صاحبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي