هل يجوز للإمام أن يشترط على المؤذن دفع جزء من راتبه لتغطية مصاريف عامل المسجد وتجديد إقامته وتذاكر سفره، والسماح للمستأجرين بالبقاء في سكن المؤذن مقابل إيجار أقل من قيمته السوقية، مع العلم أن المسجد حكومي ويوجد موظف آخر لا يعمل ويتقاضى راتباً كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للإمام أن يلزمك بشيء، فهو موظف مثلك، وعليك مراجعة إدارة المساجد. ولا يجوز للمؤذن أو الفراش أخذ راتب دون أداء عملهما، ولا يكفي استئجار من يقوم بالعمل ما لم توافق الجهة المسؤولة. وهذا العمل من أكل المال ، وهو أشد مما ذكره شيخ ابن تيمية حول استئجار فراش المسجد عاملاً أجنبياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24093
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24093
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي