العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة مقابل التوسط في جلب عمال لشركة بناء وتشييد، وهل يعد الوسيط شريكًا في أي ظلم قد يقع على العمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز استئجار العمال للأعمال المباحة، والتوسط في ذلك بأجر أو بدون أجر، ما لم يعلم الوسيط أن المستأجر سيستعمل الأجير فيما لا يحل أو يظلمه. فإذا لم يعلم ثم أساء صاحب العمل، فالإثم على الظالم لا على الوسيط. ويجوز للوسيط أخذ العمولة من الطرفين إذا لم يكن وكيلًا لأحدهما، حسب الاتفاق أو .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87033
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي