ما حكم أخذ عمولة 2% من شركة أجنبية مقابل التوسط بينها وبين جهة حكومية متخصصة في البناء والإعمار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الموظف في الوساطة خارج أوقات الدوام الرسمي، أما أثناء الدوام فتعتبر منافعه ملكًا لجهة عمله، فلا يجوز له العمل لنفسه أو لجهة أخرى إلا بإذن مسؤول مخول. فإن أذنت جهة عمله بالوساطة مقابل عمولة فلا مانع، وإلا فلا يجوز. وعليه الحذر من محاباة الأخرى طمعًا في العمولة إذا كان له دخل في أمر التعاقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89910
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89910
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي