العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقدير البائع قيمة ما أكله المشتري من بضاعة قبل شرائها وخصمها من الوزن دون إخباره، وذلك لضمان أمانته مع صاحب العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تذوق السلع التي تتفاوت جودتها وطعمها ويؤثر ذلك على ثمنها ورغبة شرائها، اليسير الذي يفي بحاجة المشتري، لِما جرى به ؛ وقد نصَّ بعض العلماء على جوازه، وبعضهم اشترط الإذن، فإذا تجاوز المشتري القدر المعهود، فعلى البائع منعه، أو إخباره بخصم ما تذوقه من الثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188695
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي