العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم فتح محل لتأجير أشرطة الفيديو، بما فيها الخليعة والهادفة ورسوم الأطفال، وهل يجب إغلاقه، وما حكم الأموال المكتسبة منه وحكم عمل الأجير فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم أن يعمل أجيرًا في عمل فيه معصية لله؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وبيع الأشرطة التي تعرض الأفلام والمسلسلات محرم لما فيها من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق. وأي عقد على معصية باطل، وماله حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". فإن اقتصر صاحب المحل على بيع الأشرطة النافعة كالعلمية وبرامج الأطفال الهادفة، جاز لك العمل معه، وإلا فلا يجوز لك البقاء معه في المحل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34342
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي