هل عملي في مطبعة تطبع أحياناً صوراً شبه عارية، بالرغم من أن عملي عضلي ولا علاقة له بالطباعة، حرام؟ وهل المال الذي أتقاضاه جراء هذا العمل حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإعانة على حرام. إذا كانت وظيفتك الأساسية في المطبعة طباعة المجلات العلمية والاقتصادية، وعملك مقتصر على الجانب فقط، ولا علاقة لك بطباعة المجلات الشعبية التي تحتوي على صور نساء شبه عاريات، فلا حرج عليك في البقاء، لكن الأورع تركه والبحث عن عمل آخر. أما إن كان عملك مختلطًا بالحرام ومساندًا له، فلا يجوز الاستمرار فيه إلا إذا كنت مضطرًا، فعليك البحث عن عمل آخر. والمرتب المكتسب من عمل حرام في الماضي، لا حرج في استعماله إذا كنت جاهلًا بحرمته وتبت إلى الله، مستشهدين بالآية الكريمة: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72327
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي