هل يجوز لامرأة فقيرة، زوجها مشلول ولها أولاد، أن تطلق من زوجها ثم يردها ليحق لها الحصول على معاش والدها المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتوقف الإجابة على تحديد مصدر المعاش، فإن كان المعاش مقتطعًا من راتب الوالد، فهو ملك له ولورثته، ويجوز للابنة التحايل لأخذه إذا كانت هي وحدها الوارثة أو بموافقة باقي الورثة، سواء كانت محتاجة أم لا، وإن كان المعاش مجرد مساعدة من جهة العمل، فيجب الالتزام بشروط الجهة المانحة، ولا يجوز التحايل إلا إن كان المعاش من أموال عمومية وكانت الابنة مضطرة وفق شروط معينة. وأخذ المعاش بالتحايل -إن جاز- لا يبطل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34467
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي