هل كان ابن تيمية يقصد في فتواه بعدم الإعادة لمن أتى بناقض للصلاة أو الصيام جاهلاً، الجهل بالحكم نفسه أم الجهل بما يترتب عليه من فساد العبادة أو وجوب الاغتسال، وهل يلزمه القضاء في الحالة الأخيرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قال شيخ ابن تيمية إن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ، مستدلًا بقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وقوله: "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"، فمن لم يبلغه لا يعذب عليه. أما من علم بتحريم الفعل وجهل ما يترتب عليه من كفر أو فساد، فإنه غير معذور، كمن استهزأ بالله وآياته، فقد كفر مع علمه بتحريم الاستهزاء. فالعلم بالمخالفة كافٍ الحد أو الحكم بفساد ، فمن جامع في نهار عالمًا بالتحريم، فسد صومه ولزمته ، حتى لو جهل وجوب الكفارة، والزاني المحصن العالم بالتحريم يرجم وإن جهل ما يترتب على الزنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136919
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي