هل يُعتبر تطليق الزوجة – غير الملتزمة دينيًا، والتي تنفر منها نفسيًا وجسديًا، وهي حامل، بالإضافة إلى صعوبة التوفيق بين أعمالك وبيوت زوجاتك – ظلمًا لها، وهل تستجاب دعوتها عليك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلقت زوجتك لسوء خلقها وضعف دينها، فلا إثم عليك ولا تكون ظالمًا لها، ودعاؤها عليك لا يُستجاب. مع ذلك، يُنصح في استصلاح الزوجة وإعانتها على الاستقامة ، خاصة المحافظة على . فإن تابت واستقامت، فأمسكها حتى لو كرهتها، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". أما إذا بقيت تاركة للصلاة، فلا ينبغي إمساكها، كما ذكر ابن قدامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171315
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171315
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي