كيف ينبغي التعامل مع العم الصوفي المصرّ على عقيدته في الأولياء والاستغاثة بغير الله، مع وجود علاقات عمل وجوار وقرابة، وهل تجوز المساهمة في راتب إمام المسجد الذي يعينه هذا العم، مع العلم بسلامة عقيدة الإمام، لكنه قد يقدّم غيره للصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد انتساب عمك إلى الطريقة لا يعني كونه مشركًا، والتقرب بالأولياء والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم مجمل: فمنه شرك كصرف العبادة لهم، ومنه ما هو ذريعة كطلب الدعاء، ومنه مختلف فيه كالتوسل. لا تتعجل في عليه بالشرك، والأصل صحة انتسابه ، وإن تيقنت من ارتكابه شركيات، فانصحه وعلمه برفق ولين، وقدم له مطويات وكتيبات، واستعن بأهل العلم، ولا حرج في دفع المال لإمام المسجد أو التعامل معه تجاريًا، ولكن إن أصر على المخالفة وكان في هجره مصلحة فهجره مشروع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165850
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165850
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي