العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام" بنية حلف الهجر وتخويفها، مع علمه بعدم قدرته على هجرها، وجهله بكفارة الظهار، وهل يُعتبر عمله حجة لعدم صيامه شهرين متتابعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "أنت عليَّ كأمي لمدة عشرة أيام" له حكم الظهار، ويجب عليه اعتزال زوجته خلال هذه المدة. إذا انتهت الأيام العشرة، تحلّ له زوجته بدون كفارة. أما إذا أراد الاستمتاع بها قبل انتهاء المدة، فيجب عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا لمن عجز عن الصيام. عمل النهار ليس عذرًا لترك الصيام إلا إذا كان شاقًا جدًا ولا يمكن تحمله، مع الشديدة لهذا العمل وعدم وجود بديل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42816
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي