العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته "أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام" يعتبر ظهاراً وما يترتب عليه، مع العلم أن نيته كانت الهجر لا الظهار، وأنه لا يستطيع الصيام كاملاً ويرغب في تقسيم الأيام بينه وبين زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "أنت عليَّ كأمي لمدة عشرة أيام" هو ظهار مؤقت. اختلف الفقهاء في حكم الظهار المؤقت: ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر إلى أنه يقع مؤقتًا، وتسقط ببطلان الظهار إذا لم يقربها حتى انقضت المدة. ذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى أن الظهار لا يقبل التأقيت، ويصبح مؤبدًا. ذكر الشافعية في قول ثالث عندهم أن الظهار المؤقت لغو.

الراجح هو القول الأول. فإذا انقضت الأيام العشرة دون مساس زوجتك، تحل لك بلا كفارة. وإذا وطئتها خلال المدة، تحل لك بانقضاء المدة، وتبقى الكفارة في ذمتك. الكفارة تكون على الزوج فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44694
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي