ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام" بنية حلف الهجر وتخويفها، مع علمه بعدم قدرته على هجرها، وجهله بكفارة الظهار، وهل يُعتبر عمله حجة لعدم صيامه شهرين متتابعين؟
قول الرجل لزوجته: "أنت عليَّ كأمي لمدة عشرة أيام" له حكم الظهار، ويجب عليه اعتزال زوجته خلال هذه المدة. إذا انتهت الأيام العشرة، تحلّ له زوجته بدون كفارة. أما إذا أراد الاستمتاع بها قبل انتهاء المدة، فيجب عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا لمن عجز عن الصيام. عمل النهار ليس عذرًا لترك الصيام إلا إذا كان شاقًا جدًا ولا يمكن تحمله، مع الحاجة الشديدة لهذا العمل وعدم وجود بديل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42816