العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمظاهر من زوجته جماعها خلال فترة كفارة الظهار إذا كانت بصوم شهرين متتابعين، وهل يبطل ذلك الصوم ويلزمه الاستئناف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته "تحرمين علي"، به أن حكمها حكم اليمين ما لم ينوِ طلاقًا أو ظهارًا. فإن نوى به الظهار المؤقت بشهرين، وجبت من الظهار لأنه محرم. فإذا جامعها قبل انقضاء المدة، لزمته كفارة الظهار. وإن جامعها قبل التكفير، لزمته التوبة ولا تتعدد . أما إذا جامعها أثناء صيام الكفارة، فإن تتابع الصيام ينقطع عند الفقهاء ويلزمه استئناف الصيام، أما عند الشافعية فلا ينقطع التتابع بالوطء ليلًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127226
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي