ما حكم مباشرة الزوجة عن جهل بحكم الظهار، وما حكم الاستمتاع بها بمقدمات الجماع دون وطء بعد البدء في صيام كفارة الظهار، وهل يجب إعادة صيام الشهرين في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مس الزوجة قبل الكفارة جهلاً بالحكم لا يلزم عنه شيء زائد على الكفارة. استمتاع الزوجة بمقدمات الجماع أثناء الكفارة محرم عند الجمهور، والأحوط أخذ قولهم. من جامع في أثناء تكفيره بالصوم، اختلف العلماء هل ينقطع تتابع صومه أم لا، فبعضهم يرى فساد ما مضى من الصيام واستئناف الشهرين، وآخرون يرون أن التتابع لا ينقطع. إذا قلنا إن المباشرة كالوطء في التحريم، فإنها تقطع التتابع. لا حرج في العمل بقول من لا يشترط استئناف الصوم والبناء على ما مضى، ولكن الاحتياط باستئناف الصوم أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148608
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148608
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي