العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل إذا دق جرس الباب وأنا أصلي وليس في البيت غيري، وهل علي إثم إذا خرجت من الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشرع قطع صلاة النافلة عند لمعرفة الطارق، بينما لا يجوز قطع الفريضة إلا مهمة يخشى فواتها. ويُفضل التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء للإشارة إلى الانشغال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء". فإن لم ينفع ذلك، جاز قطع النافلة للحاجة، أما فيُقطع للحاجة الضرورية ويعاد من أوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10677
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي