هل يجبر النقص في الحج بالرفث أو الفسوق أو الجدال، وهل يقل أجره بحدوثها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من رحمة الله تعالى أن شرع لعباده ما يجبرون به نقص من النوافل والتطوعات؛ والصيام . فإذا نُقص من فريضة العبد شيء، نظر الله هل له من تطوع فيُكمل به ما نُقص من الفريضة. أما الحج الذي ينقص أجره بالرفث والفسوق والجدال، فإن كان الرفث هو الجماع فهو مبطل للحج، أما الرفث غير المبطل للحج والفسوق والجدال، فإنها تنقص أجر الحج وتمنع الحاج من الثواب الموعود، مع صحة الحج ما لم يرتكب مبطلاً.
والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، ويكون بالذل والانكسار لله والتقرب إليه والطاعات، والتنزه عن السيئات، فليس له جزاء إلا الجنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99009
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99009
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي