ما حكم الوساطة في صفقة تجارية إذا تبين أن المشتري سيدفع رشوة لجهة حكومية، مع العلم أن الوسيط يرفض التعامل بالرشاوى ويعاني من ضائقة مالية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اقتصر دور شركتك على الوساطة ولم تعلم بالاتفاق المبرم مسبقًا، فلا حرج عليك.
أما الصفقات التي تتطلب دفع رشاوى، فإذا كانت الرشوة لدفع ظلم أو للحصول على حق، فهي جائزة، والإثم يقع على المرتشي لا الراشي. فإذا كانت شركتك أحق بالوساطة (بضاعة أجود أو أنسب)، فلا حرج في دفع هذا المال والإثم على الآخذ. أما إذا لم تكن أحق بالوساطة (بضاعة مماثلة أو أقل)، فلا يجوز دفع هذا المال ويقع الإثم عليك وعلى الآخذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73116
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73116
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي