ما حكم إتمام صفقة اكتُشف فيها أن جزءًا من الثمن المدفوع للسمسار هو رشوة لمسؤول تسويق دون علم الشركة المالكة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علمتم أن في المسألة غشًا وتحايلاً وأكلاً لمال صاحب ، فلا تجوز لكم الإعانة على ذلك بتسجيل فاتورة غير حقيقية، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقوله: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". ويجب نصح المسؤولين بحرمة ذلك، فموظف التسويق يأخذ راتبًا مقابل عمله وليس له أخذ عمولة دون إذن من جهة العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146636
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي