العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إتمام صفقة اكتُشف فيها أن جزءًا من الثمن المدفوع للسمسار هو رشوة لمسؤول تسويق دون علم الشركة المالكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علمتم أن في المسألة غشًا وتحايلاً وأكلاً لمال صاحب ، فلا تجوز لكم الإعانة على ذلك بتسجيل فاتورة غير حقيقية، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقوله: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". ويجب نصح المسؤولين بحرمة ذلك، فموظف التسويق يأخذ راتبًا مقابل عمله وليس له أخذ عمولة دون إذن من جهة العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146636
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي