العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصميم الجرافيك الإعلاني الدعائي، وطباعة إعلانات الدخان والسجائر والشيشة، والدعاية للفحم المستخدم في الشيشة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في الإعلان والدعاية للمحرمات كالسجائر والشيشة وما يختص باستعماله فيهما. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز العمل في شركات تصنيع التبغ أو ترويجه أو الدعاية له، وأن الراتب الناتج عن هذا العمل حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ويجب على فاعله وترك هذا العمل وطلب الكسب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي