العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عملي في شركة دفع إلكتروني تضيف نسبة 2% أو أكثر كإكرامية للعمال على فاتورة الزبون، مع إمكانية إلغاء هذه الإكرامية من قبل الزبون، علمًا أن كثيرًا من الزبائن لا يلاحظون دفعهم للمبلغ الزائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع الإكرامية للعمال إذا كان برضى الدافع والجهة التي يعمل بها العمال، ولا يجوز دفعها بطريقة خفية لا ينتبه لها الزبون؛ لأنه من أكل المال ، لا تصح إلا برضى المتبرع. فإذا كان الخصم لا ينتبه له الزبون، حرم على العامل أخذ الإكرامية، وحرم على الجهة المصدرة للبطاقة إخفاء هذا الخصم، لما في ذلك من الإعانة على أكل المال بالباطل. وإن أصرت على تعمية الأمر، حرم الاستمرار في العمل معها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29921
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي