ما حكم عملي في وظيفة تتطلب التعامل مع شركات التأمين التجاري وإصدار كشوفات رواتب لموظفين يرغبون في قروض ربوية، مع علمي بحرمة هذه المعاملات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم الإعانة على ؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، فلا يجوز للموظف الإعانة على عقود التأمين التجاري المحرمة أو القروض الربوية، إذا علم أن طالب كشوف الرواتب يريدها لذلك الغرض ، فكل ما يقصد به الحرام أو يفضي إلى معصية فهو محرم. فإن استطعت تجنب تلك الأعمال فلك البقاء في عملك، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي