هل على العامل إثم في مساعدة صاحب العمل على بيع المواد الغذائية المدعومة من الدولة في السوق السوداء، مع العلم أن غالبية الشركات تفعل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليكم إثم المعاونة على ارتكاب ، فلا يجوز للتاجر بيع السلع المدعومة في السوق السوداء لما فيه من أكل للمال العام بغير حق ومخالفة للعقد وظلم للمستهلكين. مناصحته، فإن لم يقبل، ارفعوا الأمر للسلطات لمنعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79788
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي