العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الموظف إذا أمره صاحب المصنع ببيع الخامات المسروقة لزبون آخر وسرقة الكهرباء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع خامات مسروقة ولا التعاون على سرقة الكهرباء، وإلا كان البائع شريكًا في الإثم. يجب نصح صاحب العمل ورد الحقوق، وإن لم يفعل، فيجب تبيين الحقيقة للمسروق منهم. قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" و "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا". وقال صلى الله عليه وسلم: " النصيحة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69693
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي