هل يجوز إخفاء الأدوية النادرة عن بعض الناس، وبيعها لآخرين دونهم، أو الامتناع عن بيع دواء متوفر لطالبيه لأسباب تجارية أو غيرها، وهل يجوز حجز كميات كبيرة من دواء معين لزبون دائم، وهل العمل والراتب في مثل هذه الصيدليات حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أنه لا يلزم البائع أن يبيع بضاعته لكل راغب، وله الامتناع من بيعها، أو يشترط بيع بضاعة مع أخرى، إلا أن هذا قد يخرج عن الأصل إذا علم الصيدلي أن الزبون مضطر للدواء لتوقف حياته عليه، أو منعته لوائح منظمة لمصلحة عامة، فلا تجوز مخالفتها.
وإذا كان صاحب الصيدلية لا يتحرى ، فعلى العامل تجنب مباشرة ما ليس مباحًا.
وإذا وقع الموظف فيما لا يجوز يأثم، لكن لا يؤثر ذلك على كسبه.
أما العمل في الصيدلية مساعدًا دون شهادة أو مؤهل معتبر بمجرد الخبرة، فلا يجوز لأن اللوائح غالبًا ما تمنع ذلك حماية لصحة الناس من تلاعب غير المؤهلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195138
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي