العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل في شركة برامج كمبيوتر يتم فيها تصميم برنامج مبيعات يتعامل مع البطاقات الائتمانية لتخزين أرقام البطاقات والمبالغ، وهل يعتبر ذلك إعانة على بيع مواد غير مباحة كالسجائر إذا استخدمته بعض الشركات لهذا الغرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في عمل البرامج هو الحِلّ، ما لم تكن لغرض محرم أو تعين عليه، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لذا، فإن عمل برامج المبيعات جائز، لكن يحرم عمل خدمة في البرنامج تعين على بطاقات الائتمان الربوية. أما إذا أمكن استخدام البرنامج في ، فلا حرج ما لم يُعلم أن ستستخدمه في الحرام. هذه المسألة تعود إلى الإعانة على الحرام، حيث يحرم بيع ما يُقصد به الحرام عند العلم أو الظن بذلك، كالظن بمن يتخذ العنب خمرًا. أما العمل في الشركة فلا حرج فيه بشرط عدم العمل أو صيانة برنامج محرم أو معين على محرم، وإذا أُجبرت على ذلك، فيجب ترك العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69221
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي