ما حكم العمل في مؤسسة تقوم باستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين لحفظها وصرفها لهم لاحقًا، إذا كانت هذه المؤسسة تستثمر أموالها في أنشطة قد تكون غير شرعية، وهل يُعتبر هذا العمل من باب الإعانة على الإثم والعدوان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة الإباحة، وبالتالي فالأصل في العمل فيه الإباحة. وإذا كانت بعض أعماله محرمة كالإيداع في البنوك الربوية، فهذا لا يحرم العمل فيه ما دام العامل لا يقوم بالعمل وإنما يقوم بأعمال مباحة. ويجوز العمل في الشركات التي يغلب عليها الإباحة ولو كان بعض نشاطها محرمًا، بشرط ألا يكون المنتج مخصصًا لأمر محرم أو يغلب استعماله فيه، وألا يباشر الموظف العمل المحرم بنفسه. على العامي من يثق في علمه ودينه من المفتين، والإعراض عن الوسوسة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179292
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي